الموسوعة الفقهية

مَطلبٌ: اشتِراطُ وُجودِ العَينِ -الشَّائعةِ في نَوعِها- المُوصَى بها وَقتَ الوَصيَّةِ


لا يُشترطُ وُجودُ العَينِ -الشَّائعةِ في نَوعِها- المُوصَى بها وَقتَ الوَصيَّةِ، ولكنْ يُشترَطُ وُجودُها عندَ الموتِ [717] كأن يوصيَ بشاةٍ مِن غَنَمِه. ، وهو مَذهبُ الشَّافعيَّةِ [718] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/42)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/56). ، وقولٌ للحَنفيَّةِ [719] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/355). ، ووجهٌ للحَنابِلةِ [720] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/50)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/193). ؛ وذلك لأنَّه لمَّا تعذَّرتِ الصِّفةُ بَقِيَ أصلُ الوَصيَّةِ، أشبَهَ ما لو أوصَى له بألْفٍ لا يَملِكُها ثمَّ مَلَكَها [721] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/50)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/475).

انظر أيضا: