الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: ردُّ المُوصَى له الوَصيَّةَ قبْلَ مَوتِ المُوصِي


لا تَبطُلُ الوَصيَّةُ إذا ردَّها المُوصَى له قبْلَ مَوتِ المُوصِي؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [767] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (22/41)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (6/657)، ((الاختيار لتعليل المختار)) للمَوْصِلي (5/65). ، والمالِكيَّةِ [768] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/366)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير مع حاشية الدسوقي)) (4/424)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/507). ، والشَّافعيَّةِ [769] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/63)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/53). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (8/262). ، والحَنابِلةِ [770] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/18)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/153).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حُكمَه -وهو ثُبوتُ المِلكِ- إنَّما يَثبُتُ بعْدَ المَوتِ؛ فلا اعتِبارَ بما يُوجَدُ قبْلَه، كما إذا وُجِد قبْلَ العَقدِ [771] ((الاختيار لتعليل المختار)) للمَوْصِلي (5/65).
ثانيًا: لأنَّه ليس بمَحَلٍّ للقَبولِ؛ فلا يكونُ مَحَلًّا للرَّدِّ، كما قبْلَ الوَصيَّةِ [772] ((المغني)) لابن قُدامة (6/153).
ثالثًا: لأنَّه تَبرُّعٌ لم يَتِمَّ، وتَمامُه بالمَوتِ والقَبولِ [773] ((الاختيار لتعليل المختار)) للمَوْصِلي (5/65).
رابعًا: لأنَّ الوَصيَّةَ لم تقَعْ بَعدُ؛ فأشبَهَ ردَّ المَبيعِ قبْلَ إيجابِ البَيعِ [774] ((المغني)) لابن قُدامة (6/153).

انظر أيضا: