الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: الوَصيَّةُ بإخراجِ الزَّكاةِ


مَن ماتَ وعليه زَكاةٌ واجِبةٌ تُخرَجُ عنه، سواءٌ أوصَى بذلك أو لم يُوصِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [820] نصَّ المالكيَّةُ على أنَّه إنْ مات بعْدَ إفراكِ الحَبِّ وطِيبِ الثَّمرِ ومَجيءِ السَّاعي فيَجِبُ إخراجُها، سواءٌ أَوْصى بذلك أو لم يُوصِ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/441)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/549). ، والشَّافعيَّةِ [821] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/131)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/67). ، والحَنابِلةِ [822] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/26، 27)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/164، 165).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11]
ثانيًا: مِن السُّنةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قالَ: ((جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي ماتَت وعلَيها صَومُ شَهرٍ، أَفَأَقضِيهِ عنهَا؟ قالَ: نَعَمْ؛ قالَ: فدَيْنُ اللهِ أحَقُّ أن يُقضَى )) [823] أخرجه البخاريُّ (1953) واللفظُ له، ومسلمٌ (1148).
وجهُ الدَّلالةِ في الآيةِ والحَديثِ:
أنَّ الزَّكاةَ حقٌّ للهِ تعالَى؛ فهِيَ بمَنزلةِ الدَّيْنِ على المُوصِي، وحقُّ الوَرثةِ إنَّما هو بعْدَ أداءِ الدَّيْنِ [824] ((الكافي)) لابن قُدامة (2/484).

انظر أيضا: