الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: الوَصيَّةُ بالحَجِّ الواجِبِ بالنَّذرِ


يَجِبُ الحَجُّ عمَّن نَذَرَه إذا أوصَى به؛ باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [834] نصَّ الحنفيَّةُ على وُجوبِ الوفاءِ به مِن الثُّلثِ إن أَوْصى به. ((العناية)) للبابَرْتي (10/470)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/359). ، والمالِكيَّةِ [835] نصَّ المالكيَّةُ على تنفيذِ الوَصيَّةِ، سواءٌ كانت الوَصيَّةُ بحجِّ الفَريضةِ أو غيرِ الفريضةِ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (2/19)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (2/215). ، والشَّافعيَّةِ [836] نصَّ الشافعيَّةُ على أنَّه يجبُ الإحجاجُ عنه مُطْلَقًا، دونَ اشتِراطِ وصيَّتِه بالحجِّ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/28)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/468). ، والحَنابِلةِ [837] نصَّ الحنابلةُ على أنَّ مَن وجَب عليه الحجُّ -وجَب عليه بأصلِ الشَّرعِ، أو أَوْجَبَه على نفْسِه- فتُوفِّيَ قبْلَه؛ وجَب قضاؤُه، وأُخرِج عنه مِن جميعِ مالِه وإن لم يُوصِ به. ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (3/38، 39)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/342، 343)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/393). ؛ وذلك لأنَّه حقٌّ واجِبٌ تَصِحُّ الوَصيَّةُ به؛ فلمْ يَسقُطْ بالمَوتِ، كدَيْنِ الآدمِيِّ [838] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (2/279).

انظر أيضا: