الموسوعة الفقهية

الفرع الأول: هِبةُ السَّكرانِ المَعذورِ بسُكرِه


لا تَصِحُّ هِبةُ السَّكرانِ المَعذورِ بسُكرِه [49] كمَن أُكرِه على شُربه، أو شَرِبَه جاهلًا بحقيقتِه المُسكرةِ، أو سَكِرَ بمباحٍ، كدواءٍ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [50] ((الفتاوى الهندية)) (5/415)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/239، 240). ، والمالِكيَّةِ [51] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (5/308)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/98). ، والشَّافعيَّةِ [52] ((حاشية الشَّرواني على تحفة المحتاج لابن حجر)) (5/298)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/219)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/55). ، والحَنابِلةِ [53] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (10/225)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/75). ؛ وذلك لأنَّه غيرُ عاقِلٍ، فلم يَصِحَّ منه كالمَجنونِ، ولأنَّه لا يُوثَقُ بصِحَّةِ قَولِه [54] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (10/225).

انظر أيضا: