الموسوعة الفقهية

المطلَبُ السَّادسُ: هِبةُ الهازِلِ


لا تَصِحُّ هِبةُ الهازِلِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ [93] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/243)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/378). ويُنظر: ((منار السبيل في شرح الدليل)) لابن ضُويان (2/21). ، واختِيارُ ابنِ تَيميَّةَ [94] قال ابنُ تَيميَّةَ: (ووقْفُ الهازلِ كوقْفِ التَّلجئةِ إنْ غلَبَ على الوقفِ شِبهُ التَّحريمِ، ومِن جهةِ أنَّه لا يَقبَلُ الفسخَ، فيَنْبغي أن يصِحَّ، كالعِتقِ والإتلافِ، وإنْ غَلَبَ عليه شِبهُ التمليكِ، فيُشبِهُ الهبةَ والتمليكَ، وذلك لا يصِحُّ مِن الهازلِ على الصحيحِ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/425). ؛ وذلك لأنَّ الهازِلَ لم يُرِدْ حَقيقةَ الهِبةِ [95] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/150).

انظر أيضا: