الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: هِبةُ المَدينِ (المُفلِسِ) بعْدَ الحَجرِ عليه


لا تَجوزُ الهِبةُ بعْدَ الحَجرِ على المَدينِ (المُفلِسِ)، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [96] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (24/303)، ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (11/116)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/89، 94). ، والمالِكيَّةِ [97] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (7/172)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيش (8/176). ويُنظر: ((شرح زروق على متن الرسالة للقيرواني)) (2/813). ، والشَّافعيَّةِ [98] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/127)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/146) ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/310). ، والحَنابِلةِ [99] نصَّ الحنابلةُ على نُفوذِ ما فعَلَه المفلِسُ قبْلَ الحَجْرِ عليه، ومفهومُه أنَّ بَعْدَه لا يَنفُذُ. ((الإقناع)) للحَجَّاوي (2/210)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/423).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ حقَّ الغُرماءِ قد تعلَّقَ بمالِه، كالمريضِ مَرَضَ الموتِ لَمَّا تعلَّقَ حقُّ الوَرثةِ بمالِه، مَنَعه الشَّارِعُ مِنَ التَّبرُّعِ بما زاد على الثُّلُثِ [100] ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (4/7).
ثانيًا: أنَّ الشَّريعةَ جاءتْ بحِفظِ حُقوقِ أربابِها بكلِّ طريقٍ، وسدِّ الطُّرُقِ المُفضِيةِ إلى إضاعَتِها، وفي تَمكينِ المَحجورِ مِنَ التَّبرُّعِ إبطالٌ لحُقوقِ الغُرَماءِ [101] ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (4/7).

انظر أيضا: