الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثاني: حُكمُ هِبةِ المريضِ مرَضًا مُزمِنًا


تصِحُّ هِبةُ المريضِ مرَضًا مُزمِنًا [142] كمرَضِ السِّلِّ، والنِّقرِسِ، والبرَصِ، والجُذامِ، والفالِجِ (الشلل النِّصفي). ؛ باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [143] إلَّا إذا تغيَّر حالُه مِن ذلك المرَضِ ومات مِن ذلك التغيُّرِ. ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجصَّاص (4/175). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/224). ، والمالِكيَّةِ [144] نصَّ المالكيةُ على أنَّه إذا بلَغَ به حدَّ الخَوفِ، فله حُكْمُ المرَضِ المَخوفِ. ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/78)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (5/548). ويُنظر: ((فتح العلي المالك)) لعُلَيش (1/416، 417). ، والشَّافعيَّةِ [145] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/32)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/62). ، والحَنابِلةِ [146] نصَّ الحنابلةُ على أنَّه إنْ صار صاحِبُها صاحِبَ فراشٍ يأخُذُ حُكْمَ المرضِ المَخُوفِ. ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/324، 325). ؛ وذلك لأنَّه إذا طالَ لا يُخافُ منه الموتُ غالبًا، فلم يَكُن كمَرَضِ الموتِ [147] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/224).

انظر أيضا: