الموسوعة الفقهية

المطلَبُ السَّابعُ: الهِبةُ للذِّمِّيِّ


تجوزُ الهِبةُ للذِّمِّيِّ [196] وكذلك تجوزُ للكافرُ المعاهَدِ والمتسأمَنِ. يُنظر: ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/1015)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/655). وأمَّا الحربيُّ فوقَعَ فيه خلافٌ بيْن الفقهاءِ؛ بين مُجيزٍ له، وغيرِ مُجيزٍ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/655)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/140)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/43)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/353).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الكتابِ
قال تَعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة: 8]
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذرِ [197] قال ابنُ المُنذرِ: (أجْمَعوا على أنَّه إذا وهَبَ المُسلمُ للذِّمِّيِّ، أو وهَبَ الذِّمِّيُّ للمُسلمِ، وقُبِضَ ذلك الموهوبُ، وكان الشَّيءُ مِقدارًا معلومًا؛ أنَّ ذلك جائزٌ). ((الإجماع)) (ص: 155).
ثالثًا: لأنَّهم بعقْدِ الذِّمَّةِ ساوَوُا المُسلِمين في المُعامَلاتِ، فجازَ التَّبرُّعُ مِنَ الجانِبَينِ [198] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/233).

انظر أيضا: