الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثَّامنُ: الهِبةُ لمُشركٍ في عِيدِه


لا تَجوزُ الهِبةُ لمُشركٍ في عِيدِه، نصَّ عليه الحَنفيَّةُ [199] ((تبيين الحقائق للزَّيْلَعي وحاشية الشلبي)) (6/228)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/555). ، والحَنابِلةُ [200] ((الفروع)) لابن مُفلِح (8/373)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/131). ، وهو اختِيارُ ابنِ تَيميَّةَ [201] قال ابنُ تَيميَّةَ: (ويَحرُمُ شهودُ عيدٍ ليَهودَ أو نَصارى... وأنَّ مِثلَها مُهاداتُهم لعِيدِهم). ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (4/208). ؛ وذلك قياسًا على مَنعِ بَدْئهِم بالسَّلامِ؛ لِمَا في ذلك مِن إكرامٍ لهم [202] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/73). ويُنظر: ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/131).

انظر أيضا: