الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأوَّلُ: هِبةُ الوَديعةِ


تَجوزُ هِبةُ الوديعةِ لمَن هي عندَه [203] كأنْ يكونَ المالُ وَديعةً في يدِ شخْصٍ، فإذا وَهَبَه إيَّاهُ صاحبُ المالِ تصِحُّ الهِبةُ. ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [204] ((العناية شرح الهداية)) للبابَرْتي (9/32)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/697). ، والمالِكيَّةِ [205] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (7/179)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/103). ، والشَّافعيَّةِ [206] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/69). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/34)، ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (8/123). ، والحَنابِلةِ [207] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/278)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/31). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/43). ؛ وذلك لأنَّها صادِرةٌ مِن مالكٍ، ولا تَحتاجُ إلى تَجديدِ القبضِ أو إذْنٍ في قبْضِها [208] ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/34)، ((العناية شرح الهداية)) للبابَرْتي (9/32).

انظر أيضا: