الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الرَّابعُ: اشتِراطُ أن يكونَ المَوهوبُ مالًا


يُشترَطُ في المَوهوبِ أن يكونَ مالًا في الجُملةِ [221] واختلَفَ الفقهاءُ في تعريف المالِ. يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوف مالًا (ص: 105). ، وهو باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [222] ((الفتاوى الهندية)) (4/374). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/119). ، والمالِكيَّةِ [223] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/172)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/176). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (7/102). ، والشَّافعيَّةِ [224] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/373)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/302)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/399). ، والحَنابِلةِ [225] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/408)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/429)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/298). ؛ وذلك لأنَّ غيرَ المالِ لا يصِحُّ تَملُّكُه، فلا تصِحُّ هِبَتُه [226] ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 626).

انظر أيضا: