الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الهِبةُ المُؤقَّتةُ


لا تصِحُّ الهِبةُ المؤقَّتةُ [288] كأن يقولَ: وهَبْتُكَه شهرًا أو سَنةً، وتُستثنى منها مسائلُ العُمْرى والرُّقْبى. ؛ نصَّ عليه الشَّافعيَّةُ [289] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/301)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/409). ، والحَنابِلةُ [290] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/434)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/397). ؛ وذلك لأنَّه عقْدُ تَمليكٍ لعَينٍ، فلم يصِحَّ مُؤقَّتًا، كالبَيعِ [291] ((المغني)) لابن قُدامة (6/47).

انظر أيضا: