الموسوعة الفقهية

المبحثُ الأوَّلُ: هِبةُ الأولادِ للآباءِ


تَجوزُ هِبةُ الأولادِ للآباءِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [297] ((التجريد)) للقُدُوري (8/3835). ، والمالِكيَّةِ [298] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/67). ويُنظر: ((المدونة)) لسَحنون (4/413). ، والشَّافعيَّةِ [299] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (1/209)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/386)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/420). ، والحَنابِلةِ [300] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/317، 318)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/439، 440)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/206). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/57).
الدَّليلُ مِن السُّنةِ:
عن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّه رضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رجُلًا قَالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ لي مالًا وولدًا، وإنَّ والِدي يَجتاحُ مالي، قال: أنتَ ومالُك لوالِدِك )) [301] أخرجه أبو داود (3530) واللفظ له، وأحمد (7001). ذكَر ثُبوتَه ابنُ حزم في ((المحلى)) (8/106)، وصحَّحه ابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/329)، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (5/250): (مشهور). وقال الشوكاني في ((السيل الجرار)) (4/367): (حديث تقومُ به الحُجَّةُ). وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (11/182). وقال ابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (20/483): (جيِّدٌ، لا بأسَ به). وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3530). وصحَّحه لغيرِه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (3530).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ أثبَتَ أنَّ الولدَ ومالَه لأبيهِ؛ فيَندرِجُ فيه الهِبةُ [302] يُنظر: ((معالم السنن)) للخطَّابي (3/170).

انظر أيضا: