الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثَّاني: رُجوعُ الأُمِّ في هِبَتِها لأَولادِها


يَجوزُ للأُمِّ الرُّجوعُ في هِبَتِها لأولادِها، وهو مَذهبُ المالِكيَّةِ [433] المالكيَّةُ أجازوا رُجوعَ الأمِّ في الهِبةِ بشروطٍ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/110)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/205، 206). ، والشَّافعيَّةِ [434] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/379)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/391)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (3/114). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (7/547). ، والظَّاهرِيَّةِ [435] قال ابنُ حزمٍ: (ومَن وهَبَ هِبةً صحيحةً لم يَجُزْ له الرجوعُ فيها أصلًا مُذْ يَلفِظُ بها، إلَّا الوالدَ والأمَّ فيما أعْطيَا أو أحدُهما لوَلَدِهما؛ فلهما الرُّجوعُ فيه أبدًا، الصغيرُ والكبيرُ سواءٌ... وهو قولُ الشافعيِّ، وأبي سُليمانَ، وأصحابِهما). ((المحلى)) (8/71). ، وقولٌ للحَنابِلةِ [436] ((المغني)) لابن قُدامة (6/55)، ((شرح الزركشي)) (4/315)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/290)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/113).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عنِ ابنِ عُمرَ وابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهُما -يَرفعانِ الحديثَ- قالَا: ((لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يُعطِيَ عَطيَّةً ثمَّ يَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعطِي وَلَدَه ومثلُ الذي يعطِي العطيةَ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ ، أكل حتى إذا شبعَ قاءَ ، ثم عادَ في قيئهِ )) [437] تقدم تخريجه (ص: 411).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قَولَه: ((إلَّا الوالِدَ فيما يُعطِي وَلَدَه)) يَشمَلُ كلَّ والِدٍ؛ فتَدخلُ فيه الأُمُّ [438] ((المغني)) لابن قُدامة (6/55).
ثانيًا: لأنَّها لَمَّا ساوَتِ الأبَ في تَحريمِ تَفضيلِ بَعضِ وَلَدِها، فيَنبَغي أنْ تُساوِيَه في التَّمكُّنِ مِنَ الرُّجوعِ فيما فَضَّلَه به؛ تَخليصًا لها مِنَ الإثمِ، وإزالةً للتَّفضيلِ المُحرَّمِ، كالأبِ [439] ((المغني)) لابن قُدامة (6/55).

انظر أيضا: