الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: تَعريفُ الصَّلاةِ


الصَّلاة لُغةً: الدُّعاءُ [1] قال النوويُّ: (الصَّلاة في اللُّغة الدعاءُ، وسُمِّيَتِ الصلاة الشرعيَّةُ صلاةً؛ لاشتمالِها عليه، هذا هو الصَّحيحُ، وبه قال الجمهور من أهل اللُّغة وغيرُهم من أهل التَّحقيقِ). ((المجموع)) (3/2)، وينظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/346)، ((تاج العروس)) للزبيدي (38/438).
الصَّلاةُ اصطلاحًا: التعبُّدُ للهِ تعالى بأقوالٍ وأفعالٍ مخصوصةٍ، مُفتَتَحةٍ بالتَّكبيرِ، مُختَتَمةٍ بالتَّسليمِ [2] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/221)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/5).

انظر أيضا: