الموسوعة الفقهية

المبحَثُ الثَّاني: قَبولُ مَن عليه الدَّينُ


لا يَلزَمُ قَبولُ المَدينِ هِبةَ الدَّينِ [515] كأن يَهَبَ الدائنُ الدَّينَ للمَدِينِ، فيُسقِطَ عنه الدَّينَ، فتصِحُّ الهِبةُ، ولا يَلزَمُ قَبولُ المديونِ لتلك الهِبةِ. ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [516] ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (5/688). ، والشَّافعيَّةِ [517] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/400)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/413). ، والحَنابِلةِ [518] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/96)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/433)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/392). ؛ وذلك قِياسًا على العِتقِ والطَّلاقِ [519] ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/392).

انظر أيضا: