الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: الحِكْمةُ مِن إباحةِ البَيعِ


1 - أنَّ حاجةَ الإنسانِ تَتَعَلَّقُ بما في يَدِ صاحِبِه، وصاحِبُه لا يَبذُلُه بغَيرِ عِوَضٍ، ففي البَيعِ طَريقٌ إلى وُصولِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما إلى غَرَضِه، ودَفعِ حاجَتِه، فالبائِعُ يَقصِدُ الثَّمَنَ، والمُشتَري يَقصِدُ السِّلعةَ يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/480).
2- أنَّ في إباحةِ البَيعِ بَقاءَ حَياةِ المُكَلَّفِينَ على أكمَلِ نَسَقٍ؛ وذلك لأنَّ المُكَلَّفَ قد لا يَستَطيعُ تَحصيلَ الضَّروريَّاتِ الَّتي يَحتاجُ إليها إلَّا بالشِّراءِ يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/282).
3 – أنَّ في البَيعِ الوُصولَ إلى ما في يَدِ الغَيرِ على وَجْه الرِّضا، وذلك مُفْضٍ إلى عَدَمِ المُنازَعةِ والمُقاتَلةِ والسَّرِقةِ والخيانةِ والحِيَلِ، وغَيرِ ذلك يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/4)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/12).

انظر أيضا: