الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: بَيعُ الصَّبيِّ غَيرِ المُمَيِّزِ لغَيرِ اليَسيرِ


لا يَصِحُّ بَيعُ الصَّبيِّ غَيرِ المُمَيِّزِ لغَيرِ اليَسيرِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ لَم يُفَرِّقِ الجُمهورُ: الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ بَينَ اليَسيرِ وغَيرِ اليَسيرِ، وفَرَّق بَينَهما الحَنابِلةُ فأجازوا بَيعَه في اليَسيرِ. : الحَنَفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (5/219)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/121). ، والمالِكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/31)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (4/،437 441). ، والشَّافِعيَّةِ ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/227)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/7)، وينظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/396). ، والحَنابِلةِ استثنى الحنابلةُ الشَّيءَ اليسيرَ، فيَصِحُّ مِن غيرِ الممَيِّزِ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/346)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 193) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/151)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/ 186). ؛ وذلك لأنَّ البَيعَ يُشتَرَطُ لهُ الرِّضا، فاشتُرِطَ في عاقِدِه جَوازُ التَّصَرُّفِ كالإقرارِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/346).

انظر أيضا: