الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: القُدرةُ على تَسليمِ المَبيعِ


يُشتَرَطُ في صِحَّةِ البَيعِ القُدرةُ على تَسليمِ المَبيعِ مِن جِهةِ البائِعِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((العناية)) للبابرتي (6/247)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/279). ، والمالِكيَّةِ ((مختصر خليل)) (ص 144)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/268). ، والشَّافِعيَّةِ ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/241) وينظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/402). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/361)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/162). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك قال النفراوي: (أمَّا السَّمَكُ في الماءِ، أو الطَّيرُ في الهواءِ، فممتَنِعٌ إجماعًا) ((الفواكه الدواني)) (2/ 80).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُ اللهِ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ [المائدة: 90]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ بَيعَ ما لا يُقدَرُ على تَسليمِه: مِنَ الْمَيسِرِ المَيْسِرُ هو القِمارُ. ينظر: ((غريب الحديث)) للقاسم بن سلام (3/468)، ((الصحاح)) للجوهري (2/857). ؛ لأنَّ المُشتَريَ مُخاطِرٌ قد يَحصُلُ عليه وقد لا يَحصُلُ، فيَبقى المُشتَري إمَّا غانِمًا وإمَّا غارِمًا؛ إن قَدَر عليه فهو غانِمٌ، وإنْ فاتَهُ فهو غارِمٌ، وهَذِه هيَ قاعِدةُ الْمَيسِرِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/142).
2- قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ ما يُعجَزُ عن تَسليمِه لا يَرضى به الإنسانُ غالِبًا، ولا يُقْدِمُ عليه إلَّا رَجُلٌ مَخاطِرٌ قد يَحصُلُ لهُ ذلك، وقد لا يَحصُلُ لهُ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/143).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الحَصاةِ، وعن بَيعِ الغَرَرِ )) أخرجه مسلم (1513).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه نَهى عنِ الغَرَرِ، وفي عَدَمِ القُدرةِ على التَّسليمِ غَرَرٌ فاحِشٌ؛ فإنَّ المَعجوزَ عن تَسليمِه لا بُدَّ أن تَنقُصَ قيمَتُه، وحينَئِذٍ إن تَمَكَّنَ المُشتَري مِن تَسَلُّمِه صارَ غانِمًا، وإن لم يَتَمَكَّنْ صار غارِمًا، وهَذا هو الضَّرَرُ، فيَكونُ مَنهيًّا عنه ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/402)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/143).
ثالِثًا: ليكونَ الحُصولُ على العِوَضِ (المَبِيعِ) موثوقًا به ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/402).
رابعًا: لأنَّ الانتفاعَ به يتوقَّفُ على تسليمِه ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/241).

انظر أيضا: