الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ السَّابعُ: تَصَرُّفُ المَريضِ مَرَضَ المَوتِ بالبَيعِ


يَصِحُّ تَصَرُّفُ المَريضِ مَرَضَ المَوتِ بالبَيعِ إذا باعَ بثَمَنِ المِثلِ، ولَم يَكُنْ في بَيعِه مُحاباةٌ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ يصِحُّ البَيعُ في مَرَضِ الموتِ إذا لم يُحابِ، فإن حابى فهو جائِزٌ في حدودِ الثُّلُثِ إذا لم يكُنْ عليه دينٌ، فإن كان عليه دَينٌ يَستغرِقُ جميعَ مالِه؛ فإنَّ المحاباةَ لا تجوزُ. ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/245)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (5/163، 164). ، والمالِكيَّةِ ((شرح الزرقاني على شرح مختصر خليل)) (5/548) ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/131). ، والشَّافِعيَّةِ يَصِحُّ البَيعُ إذا لم يُحابِ، فإذا حابى فللمُشتري الخيارُ بين فَسخِ البيعِ والإجازةِ في الثُّلثِ بما يقابِلُه مِنَ الثَّمَنِ لتفريقِ الصَّفقةِ عليه. ((فتح العزيز)) للرافعي (8/260)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (10/361). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/303، 304)، ((الإنصاف)) للمرداوي (7/129، 130). ، وذلك لأنَّ المَريضَ إنَّما حُجِرَ عليه في التَّبَرُّعِ، والحَجْرُ في شَيءٍ لا يَمنَعُ صِحَّةَ غَيرِه، كَما أنَّ الحَجْرَ على المُرتَهَنِ في الرَّهْنِ لا يَمنَعُ التَّصَرُّفَ في غَيرِه، والحَجْرَ على المُفْلِسِ في مالِه لا يَمنَعُ التَّصَرُّفَ في ذِمَّتِه ((المغني)) لابن قدامة (5/237).

انظر أيضا: