الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الصِّيغةِ لُغةً واصطِلاحًا


الصِّيغةُ لُغةٌ: صاغَ الشَّيءُ: إذا هَيَّأهُ على مِثالٍ مُستَقيمٍ وسَبَكَه عليه فانصاغَ، وصاغَ شِعْرًا أو كَلامًا: إذا وضَعَهُ ورَتَّبَه، ويُقالُ: هَذا صَوْغُ هَذا، أي: على قَدْرِه. ويُقالُ: صِيغةُ الأمرِ كَذا وكَذا، بالكَسرِ، أي: هَيئَتُه الَّتي بُنِي عليها ((لسان العرب)) لابن منظور (8/442)، ((تاج العروس)) للزبيدي (22/533، 536).
الصِّيغةُ اصطِلاحًا: هيَ ما يَدُلُّ على الرِّضا مِنَ المُتَبايِعَينِ سَواءٌ كانَ قَولًا أو فِعلًا ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (4/ 228)، وينظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (4/190)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/278).

انظر أيضا: