الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّالثُ: وَفاةُ البائِعِ أو المُشْتَري قَبلَ القَبولِ


يَبْطُلُ البَيعُ إذا ماتَ البائِعُ أوِ المُشتَري قَبلَ القَبولِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/288)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/525). ، والصَّحيحُ عندَ الشَّافِعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (9/169). ، والحَنابِلةِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/432)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/303)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/387).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ البَيعَ يَبْطُلُ بالتَّفَرُّقِ مِنَ المَجْلِسِ، والتَّفَرُّقُ بالمَوتِ أعظَمُ ((المغني)) لابن قدامة (3/458).
ثانيًا: لعَدَمِ تَمامِ العَقدِ ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/387).

انظر أيضا: