الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ والنَّقْصُ مِنَ الثَّمَنِ قَبلَ لُزومِ العَقْدِ بمعنى: إذا كان العَقْدُ في مُدَّةِ خِيارِ المجْلِسِ أو خيارِ الشَّرْطِ


الزِّيادةُ والنَّقْصُ مِنَ الثَّمَنِ في البَيعِ قَبلَ لُزومِ العَقْدِ تَلحَقُ به، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/60)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/83). ، والمالِكيَّةِ نصَّ ابنُ رُشدٍ على أنَّه مَذهَبُ مالكٍ إذا كان بعد انعِقادِ البَيعِ، ومن بابِ أَولى إذا كان قبل لُزومِ العَقدِ. ينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/207)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/35) وورد في مصادِرِهم ما يدُلُّ على ذلك في بَيعِ المرابحةِ. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/439) ((التاج والإكليل)) للمواق (4/492). ، والشَّافِعيَّةِ -على الأصَحِّ- ((فتح العزيز)) للرافعي (8/214)، (9/10)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (5/90)، ((المجموع)) للنووي (9/375). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/444)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/318) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/234). ، وحُكِيَ فيه عَدَمُ الخِلافِ قال ابنُ قُدامةَ -في الزِّيادةِ في الثَّمَنِ والحَطِّ مِنه-: (إن كانَ ذلك في مُدَّةِ الخِيارِ لَحِقَ بالعَقْدِ، وأخبَرَ به في الثَّمَنِ. وبِه قال الشَّافِعيُّ وأبو حَنيفةَ، ولا أعلَمُ عَن غَيرِهم خِلافَهم) ((المغني)) (4/137).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّهما بالحَطِّ والزِّيادةِ يُغَيِّرانِ العَقْدَ مِن وصفٍ مَشروعٍ إلى وصفٍ مَشروعٍ، وهو كَونُهُ رابِحًا أو خاسِرًا أو عَدلًا، ولَهُما وِلايةُ الرَّفعِ، فأَولى أن يَكونَ لهُما وِلايةُ التَّغييرِ، وصارَ كَما إذا أسقَطا الخيارَ أو شَرَطاهُ بَعدَ العَقْدِ ((الهداية)) للمرغيناني (3/60).
ثانيًا: لأنَّ العَقدَ قَبلَ لُزومِه لم يَستَقِرَّ، فالثَّمَنُ فيه قابِلٌ للزِّيادةِ والنَّقصِ، فوَجَبَ إلحاقُه برَأسِ المالِ، والإخبارُ به كَأصلِه ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/445).

انظر أيضا: