الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: التَّصَرُّفُ في ثَمَن غَيرِ الصَّرفِ قَبلَ قَبضِه ثَمَنُ غَيرِ الصَّرفِ: هو ثمَنُ ما يُباعُ مِنَ السِّلَعِ والمنافِعِ غَيرَ صَرفِ النَّقدِ (العُملاتِ)، والثَّمَنُ: ما يَثبُت في الذِّمَّةِ دَينًا عند المقابلةِ، وهما النَّقدانِ غالِبًا


يَجوزُ تصَرُّفُ المُشتَري في ثَمَن غَيرِ الصَّرْفِ قَبْلَ إقباضِه في الجُملةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ وذلك في أحوالٍ، وبقيودٍ معروفةٍ عِندَهم. : الحَنَفيَّةِ عند الحَنَفيَّة يجوز التَّصَرُّفُ فيه إذا كان الثَّمَنُ حاضِرًا ولم يكُنْ في الذِّمَّةِ، وأمَّا إذا كان دَينًا في الذِّمَّةِ فيَجوزُ التَّصَرُّفُ فيه بتمليكِه من المشتري فقط. ((حاشية ابن عابدين)) (5/152). ، والمالِكيَّةِ عند المالكيَّةِ: يجوزُ التَّصَرُّفُ في الثَّمَنِ قبل قَبْضِه إلَّا إذا كان طعامًا، فلا يجوزُ التَّصَرُّفُ فيه قَبْلَ قَبْضِه. ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/422)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/246). ، والشَّافِعيَّةِ عند الشَّافِعيَّةِ: يجوزُ التَّصَرُّفُ في الثَّمَنِ إذا كان في الذِّمَّةِ، أمَّا المُعَيَّنُ فلا يجوز التَّصَرُّفُ فيه قَبْلَ قَبْضِه. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 103)، ((تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرواني وابن قاسم)) (4/403). ، والحَنابِلةِ عند الحنابلةِ: يجوزُ التَّصَرُّفُ في الثَّمَنِ قبل القَبْضِ إن لم يحتَجْ إلى وَزنٍ أو عَدٍّ، ولا يجوزُ إبدالُه إن كان مُعَيَّنًا. ((الإقناع)) للحجاوي (2/109)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/270،241) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/78). ، وذلك لأنَّ المُطلِقَ للتصَرُّفِ المِلْكُ، وقد ثبت له فيه المِلْكُ، والنَّهيُ ورَدَ في المَبِيعِ لاحتِمالِ غَرَرِ الانفِساخِ، ولا يُتصَوَّرُ ذلك في الثَّمَنِ؛ لأنَّه في الذِّمَّةِ ولا يتعَيَّنُ بالتَّعيينِ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/82).

انظر أيضا: