الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: تقسيطُ الثَّمَنِ (البَيْعُ بالتَّقسيطِ) البَيعُ بالتقسيطِ هو: بَيْعُ السِّلعةِ بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ أكثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الحالِّ، يُسَدَّدُ على أوقاتٍ مُتفَرِّقةٍ ينظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 33)، ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (13/161)


يَجوزُ البَيعُ بالتَّقسيطِ، نَصَّ على ذلك: اللَّجَنةُ الدَّائِمةُ بالسُّعوديَّةِ جاءَ في فتوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ ما يَلي: بَيعُ التَّقسيطُ هوَ: بَيعُ السِّلعةِ بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، يُسَدِّدُه على فتَراتٍ مُتَفَرِّقةٍ، وأمَّا مَسألةُ التَّوَرُّقِ، فهيَ أن يَشتَريَ سِلعةً بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ؛ ليَبيعَها في السُّوقِ على غَيرِ الدَّائِنِ، ويَنتَفِعَ بثَمَنِها، وإذا حَلَّ الأجلُ سَدَّد لِصاحِبِها ثَمنَها الَّذي اشتَراها به مُؤَجَّلًا، والبَيعُ بالتَّقسيطِ جائِزٌ، ولا يُلتَفَتُ إلَى القَولِ بعَدَمِ جَوازِه؛ لِشُذوذِه، وعَدَمِ الدَّليلِ عليه) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (13/161). ، ومَجمَعُ الفِقْهِ الإسلاميِّ ينظر: قرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ رقم (53 /2/6) المنعَقِدُ في دورةِ مُؤتَمَرِه السَّادِسِ بجُدَّةَ في المملَكةِ العَرَبيَّةِ السُّعوديَّةِ من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م. ، وابنُ باز سُئِلَ ابنُ باز: ما حُكْمُ بَيعِ السِّلعةِ بالتَّقسيطِ مَعَ رَفعِ ثَمَنِها عَنِ السِّعرِ الأصليِّ؟ فأجاب: (لا بَأسَ إذا باعَها بالتَّقسيطِ، وزادَ في الثَّمَنِ لا حَرَجَ؛ لِأنَّ بَيعَ الأجلِ غَيرُ بَيعِ النَّقدِ، فإذا كانَتِ السَّيَّارةُ تُساوي خَمسِينَ ألفًا نَقدًا، وباعَها بسِتِّينَ ألفًا أو سَبعِينَ ألفًا، في كُلِّ سَنةٍ كذا وكَذا، أو في كُلِّ شَهرٍ كذا وكَذا، فلا حَرَجَ، ذلك داخِلٌ في قَولِه جَلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة: 282] ، لا بَأسَ به، هَذا بيعُ أجَلٍ، بَيعُ دَينٍ ولا حَرجَ، وقَد ثَبَتَ عَنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أقَرَّ أهْلَ بَريرةَ لَمَّا باعوها بتِسعِ أواقٍ، كُلَّ عامٍ أوقيَّةٌ، باعوها نَفسَها بتِسعِ أواقٍ، تِسع سِنينَ، كُلَّ سَنةٍ أوقيَّةٌ أربَعونَ دِرهمًا، هَذا نَوعٌ مِنَ التَّقسيطِ) ((فتاوى نور على الدرب)) (19/15). ، وابنُ عُثَيمين وقال ابنُ عُثَيمين: (بيعُ التَّقسيطِ لَه أمثِلةٌ، كما قال السَّائِلُ، والمِثالُ الجائِزُ هوَ أن يَشتَريَ السِّلعةَ المَوجودةَ عِندَ البائِعِ - مِن قَبلُ تُساوي ألفًا- بألفٍ وخَمسِمِائةٍ إلَى سَنةٍ، وهوَ يُريدُ السِّلعةَ نَفسَها، وهَذا جائِزٌ بالإجماعِ، أو يُريدُ أن يَتجِرَ بهذه السِّلعةِ بأن يَشتَريَها في هَذا البَلَدِ ويَذهَبَ بها إلَى بَلَدٍ آخَرَ ليَزيدَ ثَمنَها، هَذا أيضًا جائِزٌ بالإجماعِ، مِثالُ ذلك: أتَى رَجُلٌ إلَى شَخصٍ عِندَه فيلَّا تُساوي أربَعَمِائةِ ألفٍ نَقدًا، فقال: أريدُ أن أشتَريَها مِنكَ بخَمسِمِائةِ ألفٍ مُؤَجَّلةٍ إلَى سَنةٍ، فاتَّفَقا على ذلك، فلا بَأسَ في هَذا بالإجماعِ) ((فتاوى نور على الدرب)) (9/54). ، وهو مُقتَضى قَولِ المُذاهِبِ الأربَعةِ [422] لَم يُفرِدِ الفُقَهاءُ المُتَقَدِّمونَ الكَلامَ عَنِ الصُّورةِ المُعاصِرةِ لِلتَّقسيطِ، لَكِن لا يوجَدُ فرقٌ مُعتَبَرٌ بَينَ ثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ لِآجالٍ مُتَعَدِّدةٍ، وهوَ البَيعُ بالتَّقسيطِ، وبَينَ ثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ لِأجلٍ واحِدٍ، الَّذي نَصَّت على جَوازِه المَذاهِبُ الفِقْهيَّةُ الأربَعةُ، يُنظَرُ: المَطلَبُ السَّابِقُ.

انظر أيضا: