الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الحادِيَ عَشَرَ: دَفْعُ الثَّمَنِ في بَيْعِ الخِيارِ


يَجوزُ دَفْعُ الثَّمَنِ وقَبْضُ المَبِيعِ في مُدَّةِ الخِيارِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ دلَّ كلامُ الحَنَفيَّةِ على جوازِ ذلك. ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 411) ((البناية)) للعيني (8/53)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/6). ، والمالِكيَّةِ عند المالكِيَّةِ: إذا اشترط البائِعُ على المشتري النَّقْدَ يَفسُدُ البَيعُ. ((الكافي)) لابن عبد البر (2/702)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/314)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/96)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/122). ، والشَّافِعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (9/223). ، والحَنابِلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (2/90)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/210). ،
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ القَبضَ حُكْمٌ مِن أحكامِ العَقْدِ، فكانَ في مُدَّةِ الخيارِ، كالفَسخِ والإمضاءِ ((المجموع)) للنووي (9/224).
ثانيًا: لأنَّه لا ضَرَرَ في قَبضِه في مُدَّةِ الخيارِ، وما لا ضَرَرَ فيه لا يُمنَعُ مِنه؛ لأنَّ امتِناعَ التَّسليمِ قَبلَ انقِضاءِ الخيارِ لحَقِّ المُتَعاقِدَينِ، فإذا تَراضَيَا عليه جازَ كالإقالةِ وغَيرِها ((المجموع)) للنووي (9/224).
ثالِثًا: لأنَّه حُكمٌ مِن أحكامِ البَيْعِ، فجاز في مُدَّةِ الِخيارِ، كالإجارةِ ((المغني)) لابن قدامة (3/493).

انظر أيضا: