الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: كَيفيَّةُ التَّسعيرِ


التَّسعيرُ يَكونُ بمَعرِفةِ أسعارِ السُّوقِ، عن طَريقِ مُشاوَرةِ وُجوهِ أهْلِ السُّوقِ في تَحديدِ الأسعارِ الَّتي يُباعُ ويُشتَرى بها، نَصَّ على ذلك الحَنفيَّةُ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (6/28)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/230). ، والمالِكيَّةُ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/380). وينظر: ((شرح التلقين)) للمازري (2/1013). ، وذلك لأنَّه بهَذا يُتَوَصَّلُ إلى مَعرِفةِ مَصالِحِ الباعةِ والمُشتَرِينَ، ويُجعَلُ للباعةِ في ذلك مِنَ الرِّبحِ ما يَقومُ بهم، ولا يَكونُ فيه إجحافٌ بالنَّاسِ، وإذا سُعِّرَ عليهم مِن غَيرِ رِضًا بما لا رِبحَ لهم فيه أدَّى ذلك إلى فسادِ الأسعارِ، وإخفاءِ الأقواتِ، وإتلافِ أموالِ النَّاسِ ((المنتقى)) للباجي (5/19).

انظر أيضا: