الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: جَهالةُ الثَّمَنِ التي تَؤُولُ إلى العِلمِ


اختَلَف العُلَماءُ في تَحديدِ الثَّمَنِ بالرُّجوعِ إلى سِعرِ السُّوقِ، إذا كانَ سِعرُ السُّوقِ مَجهولًا حالَ التَّعاقُدِ، أو بَيعِ السِّلعةِ برَقْمِها الَّذي لا يَعلَمُه المُشتَري صورةُ بَيْعِ السِّلعةِ برَقْمِها: كأن يَرقُمَ التَّاجِرُ الثِّيابَ، أي: يُعَلِّمَها بعلامةٍ بأنَّ ثَمَنَها كذا، فيَبيعَ بذلك الثَّمَنِ الذي هو معلومٌ للبائِعِ غيرُ معلومٍ للمشتري. ، أو بما يَبيعُ به فُلانٌ، ونَحْوه كتحديدِ الثَّمَنِ بما ينقَطِعُ به السِّعرُ، وصورتُه: البَيعُ ممَّن يعامِلُه من خبَّازٍ أو لحَّامٍ أو سمَّانٍ أو غيرِهم، يأخُذُ منه كُلَّ يَومٍ شَيئًا معلومًا، ثم يحاسِبُه عندَ رأسِ الشَّهرِ أو السَّنةِ على الجَميعِ، ويُعطيه ثَمَنَه. ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: لا يَصِحُّ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ من شُروطِ البَيعِ عِندَهم: كونُ الثَّمَنِ مَعلومًا عند البيعِ، والتعليقُ على سِعرِ السُّوقِ مع الجَهلِ به جَهالةٌ في الثَّمَنِ. ((حاشية ابن عابدين)) (4/506). ، والمالِكيَّةِ فالمالِكيَّةُ يَشتَرِطونَ مَعلوميَّةَ الثَّمَنِ تَفصيلًا، ولا يَضُرُّ الجَهلُ بجُملةِ الثَّمنِ إنْ عُلمَ تَفصيلًا، كبَيعِ صُبْرةٍ بتَمامِها مَجهولةِ القَدْرِ، كُلُّ صاعٍ بكَذا، ومِن شُروطِ البَيعِ عِندَهم إجمالًا مَعلوميَّةُ الثَّمَنِ والمُثَمَّنِ، والبَيعُ بسِعرِ السُّوقِ يَجهَلُ فيه الثَّمنُ. ((التاج والإكليل)) للمواق (4/277، 278)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/15)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (4/465،328). ، والشَّافِعيَّةِ من شُروطِ البَيعِ عِندَهم كونُ الثَّمَنِ مَعلومًا عند البيعِ، والتعليقُ على سِعرِ السُّوقِ مع الجَهلِ به جهالةٌ في الثَّمَنِ. ((المجموع)) للنووي (9/333). ، والحَنابِلةِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/18)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/174). ، وهو قَوْلُ ابْنِ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (لا يَصِحُّ البيعُ بغَيرِ ثَمَنٍ مُسَمًّى، كمن باع بما يبلُغُ في السُّوقِ، أو بما اشترى فلانٌ، أو بالقيمةِ، فهذا كُلُّه باطِلٌ؛ لأنَّه بيعُ غَرَرٍ، وأكلُ مالٍ بالباطِلِ) ((المحلى)) (7/512).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه بَيْعُ غَرَرٍ، وأكْلُ مالٍ بالباطِلِ ((المحلى)) لابن حزم (7/512).
ثانيًا: لأنَّ مِن شُروطِ البَيعِ عَدَمَ الجَهْلِ بالثَّمنِ، وفي تَعليقِ مَعرِفةِ الثَّمَنِ جَهالةٌ تُبْطِلُ البَيعَ ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/15).
القَولُ الثَّاني: يَصِحُّ، وهو وَجْهٌ للشَّافِعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (9/333). ، وروايةٌ عن الإمامِ أحمَدَ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/223). ، وهو اختيارُ ابنِ تَيمِيَّةَ قال ابنُ تيميَّةَ: (يَصِحُّ البيعُ بالرَّقْمِ، ونَصَّ عليه أحمدُ وتأوَّله القاضي، وبما ينقَطِعُ به السِّعرُ، وكما يبيعُ النَّاسُ، وهو أحَدُ القولَينِ في مذهَبِ أحمدَ) ((الفتاوى الكبرى)) (5/387)، وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (34/72). ، وابنِ القَيِّمِ قال ابنُ القَيِّمِ: (القَولُ الثَّاني: وهوَ الصَّوابُ المَقطوعُ به، وهوَ عَمَلُ النَّاسِ في كُلِّ عَصرٍ ومِصرٍ؛ جَوازُ البَيعِ بما يَنقَطِعُ به السِّعرُ، وهوَ مَنصوصُ الإمامِ أحمَدَ، واختارَه شَيخُنا) ((إعلام الموقعين)) (4/5). وقال: (أمَّا الرَّقمُ فقَد نُصَّ على صِحَّةِ البَيعِ به، فقال حَربٌ: سَألْتُ أحمَدَ عَن بَيعِ الرَّقمِ، فلَم يَرَ به بَأسًا، وأمَّا البَيعُ بالسِّعرِ فقَدِ اختَلَفَتِ الرِّوايةُ عَنه فيه؛ فقال في رِوايةِ ابنِ مَنصورٍ في الرَّجُلِ يَأخُذُ مِنَ الرَّجُلِ السِّلعةَ يَقولُ: أخذْتُها مِنكَ على سِعرِ ما تَبيعُ، لَم يَجُزْ ذلك. وحَكى شَيخُنا عَنه الجَوازَ نَصًّا) ((بدائع الفوائد)) (4/103).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ عادةَ النَّاسِ في الأسواقِ أن يكونَ السِّعرُ مَعروفًا في كُلِّ سِلعةٍ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (34/72).
ثانيًا: لأنَّه يُمكِنُ مَعرِفَتُه، كَما لو قال: بِعْتُ هَذِه الصُّبْرةَ الصُّبْرةُ: الكَومةُ المُجتَمِعةُ مِنَ الطَّعامِ وغَيرِه، والصُّبرةُ: واحِدةُ صُبَرِ الطَّعامِ. تَقولُ: اشتَرَيتُ الشَّيءَ صُبْرةً، أي: بلا وزنٍ ولا كيلٍ. ينظر: ((الصحاح)) للجوهري (2/707). كُلَّ صاعٍ بدِرْهَمٍ، يَصِحُّ البَيْعُ وإن كانت جُملةُ الثَّمَنِ في الحالِ مَجهولةً ((المجموع)) للنووي (9/333).
ثالِثًا: قياسًا على جَوازِ مَهْرِ الْمِثْلِ وأُجرةِ الْمِثْلِ وثَمَنِ الْمِثْلِ، فيما لم يُحَدَّد فيه العِوَضُ، وهَذا هو القياسُ الصَّحيحُ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/373).
رابعًا: كَونُه عَمَلُ النَّاسِ بلا نكيرٍ ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (4/5).

انظر أيضا: