الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: ما يتحَقَّقُ به القَبْضُ في المَبِيعِ


يتحَقَّقُ القَبْضُ في كُلِّ مَبيعٍ بحَسَبِه فإنْ كان مَكِيلًا أو موزونًا بِيعَ كَيلًا أو وَزنًا، فقَبْضُه بكَيْلِه ووَزْنِه، وإن بِيعَ جُزافًا فقَبْضُه نقْلُه، وإن كان المَبِيعُ دراهِمَ أو دنانيرَ، فقَبْضُها باليَدِ، وإن كان ثيابًا فقَبْضُها نَقْلُها، وإن كان حيوانًا فقَبْضُه تَمشِيَتُه من مكانِه، وإن كان ممَّا لا يُنقَلُ ويُحَوَّلُ كالعَقارِ، فقَبْضُه التخليةُ بينه وبين مُشتريه لا حائِلَ دُونَه، وقَبْضُ الثِّمارِ على الشَّجَرِ يكونُ بالتَّخليةِ. ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ((مختصر خليل)) (ص 157)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/144، 145). ، والشَّافِعيَّةِ ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 103)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/409). ، والحَنابِلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (2/112)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/247).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1 - عنِ ابنِ عُمرَ ((أنَّهم كانوا يُضرَبونَ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا اشتَرَوا طَعامًا جُزافًا أن يَبيعوهُ في مَكانِه حَتَّى يُحَوِّلوهُ )) أخرجه البخاري (6852)، ومسلم (1527) واللَّفظُ له
2 - عنِ ابنِ عُمرَ قال: ((كُنَّا نَشتَري الطَّعامَ مِنَ الرُّكبانِ جُزافًا، فنَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نَبيعَه حَتَّى نَنقُلَه مِن مَكانِه )) أخرجه البخاري (2123)، ومسلم (1527) واللَّفظُ له
3- عن جابِرٍ قال: ((نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الطَّعامِ حَتَّى يَجريَ فيه الصَّاعانِ؛ صاعُ البائِعِ، وصاعُ المُشتَري))
وجهُ الدَّلالةِ مِنَ الأحاديثِ:
 أنَّ الشَّرعَ قد ورَدَ بجُملةٍ مِن أنواعِ القَبضِ؛ فمِنها قَبضُ الجُزافِ كَما في الحَديثَينِ الأوَّلَينِ، ومِنها قَبضُ الكَيلِ كَما في الحَديثِ الثَّالِثِ ((المغني)) لابن قدامة (4/ 85).
ثانيًا: لأنَّ القَبضَ مُطلَقٌ في الشَّرعِ، فيَجِبُ الرُّجوعُ فيه إلى العُرفِ، كالإحرازِ، والتَّفَرُّقِ ((المغني)) لابن قدامة (4/85).

انظر أيضا: