الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: قَبْضُ المُشاعِ


قَبضُ المُشاعِ يَكونُ بقَبضِ الجَميعِ، فإن كانَ مِمَّا لا يُنقَلُ فقَبضُه يَكونُ بالتَّخليةِ بأن يُمكَّن من التصَرُّفِ فيه، كتسليمِه للمفاتيحِ إذا كان عقارًا. ، وإن كانَ مِمَّا يُنقَلُ فقَبضُه بنَقلِه، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (9/281)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/524)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (4/239). ، والحَنابِلةِ ((الفروع)) لابن مفلح (7/411)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/340) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/248)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/45). ، وذلك لأنَّ القَبضَ مُطلَقٌ في الشَّرعِ، فيَجِبُ الرُّجوعُ فيه إلى العُرفِ، كالإحرازِ والتَّفَرُّقِ. والعادةُ في قَبضِ العَقَارِ بالتَّخَليةِ، وفي المَنقولِ بالتَّسليمِ (المغني)) لابن قدامة (4/85).

انظر أيضا: