الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثالث: اتِّخاذُ أكثرَ من مؤذِّنٍ في المسجدِ الواحدِ


يجوزُ أن يكونَ للمسجدِ أكثرُ من مؤذِّن لا يُستحَبُّ عند الشافعيَّة والحنابلة الزيادةُ على اثنين إلَّا لحاجة، يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/419)، ((المغني)) لابن قدامة (1/311). ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/111)، وينظر: ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (1/289). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/206)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/419). ومذهبُهم استحبابُ أن يكونَ للمسجد مؤذِّنانِ، لا الجواز فقط. ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/133)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/311)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/419).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان له مؤذِّنانِ: بلال، وابنُ أمِّ مكتومٍ الأَعْمَى )) [81] رواه مسلم (380).
ثانيًا: أنَّه ربَّما يغيبُ أحدهما فيؤذِّنُ الآخَر؛ فلا يَتعطَّلُ الأذانُ مع غَيبتِه ((فتح الباري)) لابن رجب (3/483).

انظر أيضا: