الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّالثُ: التَّوكيلُ بالقَبضِ في المَبيعِ


يَصِحُّ التَّوكيلُ بالقَبضِ في المَبيعِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((مختصر اختلاف العُلَماء)) للطحاوي (3/36)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (13/134)، ((الفتاوى الهندية)) (3/621) ، والمالِكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/136)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (4/495). ، والشَّافِعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (9/280)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/420). ، والحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/339)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/246) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/61). ، وذلك لأنَّ التَّوكيلَ مِن عادةِ التُّجَّارِ لحاجَتِهم إلَيه؛ حَيثُ لا يَستَطيعُ التَّاجِرُ أن يُباشِرَ كُلَّ فِعلٍ بنَفسِه، فأباحَ لهُ الشَّرعُ أن يُباشِرَه غَيرُه وكيلًا عنه ((المبسوط)) للسرخسي (11/148).

انظر أيضا: