الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: ضَمانُ المَبيعِ إذا تَلِفَ بفِعلِ آدَميٍّ قَبلَ القَبضِ


الفَرْعُ الأوَّلُ: ضَمانُ المَبيعِ إذا تَلِفَ بفِعلِ البائِعِ قَبلَ القَبضِ
يَضمَنُ البائِعُ المَبيعَ إذا تَلِفَ بفِعلِه قَبلَ القَبضِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/15)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/566). ، والمالِكيَّةِ ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/150، 151)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/243). ، والشَّافِعيَّةِ ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/393)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (4/76). ، والحَنابِلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (2/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/243).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المَبيعَ في يَدِ البائِعِ مَضمونٌ بأحَدِ الضَّمانينِ، وهو الثَّمَنُ هذا دليلُ الحَنَفيَّةِ والشَّافِعيَّةِ. ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/238).
ثانيًا: لأنَّ الإتلافَ كالعَيبِ، وقد حَصَلَ في مَوضِعٍ يَلزَمُ البائِعَ ضَمانُه هذا دليلُ الحنابلةِ. ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/243).
ثالثًا: لأنَّ بَقاءَ سُلْطةِ البائِعِ عليه يُفيدُ بَقاءَ ضَمانِه ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/393).
الفَرْعُ الثَّاني: ضَمانُ المَبيعِ إذا تَلِفَ بفِعلِ المُشتَري قَبلَ القَبضِ
يَضمَنُ المُشتَري المَبيعَ إذا أتلَفَه قَبلَ القَبضِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/15)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/566). ، والمالِكيَّةِ ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/150)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/243). ، والشَّافِعيَّةِ ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (8/400) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/501). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/16)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/243). ، وذلك لأنَّه تَلِفَ بتَصَرُّفِه، فاستَقَرَّ الثَّمَنُ عليه كما لو قَبِضَه ((الكافي)) لابن قدامة (2/19)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/238).
الفَرْعُ الثَّالثُ: ضَمانُ المَبِيعِ إذا تَلِفَ بفِعل أجنبيٍّ المرادُ بالأجنبيِّ: غيرُ البائِعِ والمُشتري. قَبْلَ القَبْضِ
يَضمَنُ الأجنَبيُّ المَبيعَ إذا أتلَفَه قَبلَ القَبضِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/15)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/566). ، والمالِكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/479)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/150). ، والشَّافِعيَّةِ ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 102)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/502). ، والحَنابِلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/243). ، وذلك لأنَّهُ جَنى على مِلْكِ غَيرِه، ومَن أتلَفَ شَيئًا ضَمِنَه ((فتح العزيز)) للرافعي (8/402)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/243).

انظر أيضا: