الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: استِثناءُ المَعلومِ مِنَ المَبِيعِ كأن يَقولَ: بِعْتُكَ هَذا القَطيعَ مِنَ الغَنَمِ إلَّا هذه الشَّاةَ، ويُعَيِّنُها مَثَلًا


يَصِحُّ استِثناءُ المَعلومِ مِنَ المَبيعِ إجمالًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ   عِندَ الحَنفيَّةِ: كُلُّ ما جازَ إفرادُه بِالبَيعِ جازَ استِثناؤُه. ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/58). وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/175). ، والمالِكيَّةِ ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/49)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (4/473). ، والشَّافِعيَّةِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/16). ، والحَنابِلةِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/14، 15)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/167)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/34، 35).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه استَثنى ما يَجوزُ إفرادُه بالبَيعِ، فأشبَهَ إذا ما باعَ جُزءًا مُشاعًا مِنه مِنَ الثُّلثِ والرُّبعِ   ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/175).
ثانيًا: لأنَّ المُستَثنى والمُستَثنى مِنه مَعلومانِ، فصَحَّ، كَما لو باعَ بُستانًا واستَثنى مِنه نَخلةً مُعَيَّنةً   ((المغني)) لابن قدامة (4/79).

انظر أيضا: