الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّاني: اشتِراطُ صِفةٍ في المَبِيعِ


يَصِحُّ اشتِراطُ صِفةٍ في المَبيعِ كاشتراط أن يكونَ الطَّيرُ مصوِّتًا.
الأدِلَّةُ:
أولًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجْماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامةَ: (الشُّروطُ تَنقَسِمُ إلَى أربَعةِ أقسامِ... الثَّاني: تَتَعَلَّقُ بِه مَصلَحةُ العاقِدَينِ، كالأجَلِ، والخِيارِ... أوِ اشتِراطِ صِفةٍ مَقصودةٍ في المَبيعِ، كالصِّناعةِ والكِتابةِ ونَحوِها، فهَذا شَرطٌ جائِزٌ يَلزَمُ الوَفاءُ به، ولا نَعلَمُ في صِحَّةِ هَذَينِ القِسمَينِ خِلافًا) ((المغني)) (4/170). ، وابنُ تَيمِيَّةَ قال ابنُ تيميَّةَ: (أجمَعَ الفُقَهاءُ المَعروفونَ -مِن غَيرِ خِلافٍ أعلَمُه مِن غَيرِهم- أنَّ اشتِراطَ صِفةٍ في المَبيعِ ونَحوِه، كاشتِراطِ كونِ العَبدِ كاتِبًا أو صانِعًا، أوِ اشتِراطِ طولِ الثَّوبِ أو قَدْرِ الأرضِ ونَحوِ ذلك: شَرطٌ صَحيحٌ) ((مجموع الفتاوى)) (29/132). ، والمرداوي قال المرداويُّ: (الثَّاني: شَرْطٌ مِن مَصلَحةِ العَقْدِ، كاشتِراطِ صِفةٍ في الثَّمَنِ، كتَأجيلِه، أوِ الرَّهنِ أوِ الضَّمينِ بِه، أو صِفةٍ في المَبيعِ، نَحوُ كونِ العَبدِ كاتِبًا أو خَصِيًّا أو صانِعًا أو مُسلِمًا، أوِ الأمَةِ بِكْرًا، أوِ الدَّابَّةِ هملاجةً، والفَهدِ صَيُودًا؛ فيَصِحُّ الشَّرطُ بِلا نِزاعٍ) ((الإنصاف)) (4/245).
 ثانيًا: لأنَّ هَذا الشَّرطَ بهَذِه الصِّفةِ ما هو إلَّا التِزامُ أمرٍ مَوجودٍ عِندَ العَقْدِ، لا يَتَوَقَّفُ على إنشاءِ أمرٍ مُستَقبَلٍ، فيَصِحُّ ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/34).
ثالِثًا: أنَّ الأصلَ في العُقودِ والشُّروطِ: الجَوازُ والصِّحَّةُ، ولا يَحرُمُ مِنها ويَبطُلُ إلَّا ما دَلَّ الشَّرعُ على تَحريمِه وإبطالِه نَصًّا أو قياسًا عِندَ مَن يَقولُ به ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (29/ 132).

انظر أيضا: