الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّاني: شَرْطٌ في وجودِه غَرَرٌ في البَيْعِ


يَفْسُدُ البَيْعُ بشَرْطٍ فيه غَرَرٌ كما لَوِ اشتَرَى بَقَرةً على أنَّها تَحلُبُ كذا وكَذا رطلًا، أو غَيرِ ذلك مِمَّا يَشتَمِلُ على الغَرَرِ. إجمالًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ المَقصودُ بِالشَّرطِ المُفسِدِ هُنا: الشَّرطُ الَّذي فيه غَرَرٌ لا يُغتَفَرُ، وهَذا أصلٌ مُتَّفَقٌ عليه وإنِ اختَلَفَتِ المَذاهِبُ في بعضِ فُروعِه، فكُلُّ شَرطٍ مُفسِدٍ لِلبَيعِ في أيِّ مَذهَبٍ يَدخُلُ في هذه المَسألةِ. : الحَنَفيَّةِ ((الفتاوى الهندية)) (3/137)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/169). ، والمالِكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/363) ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/226). ، والشَّافِعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/407)، ((المجموع)) للنووي (9/324). ، والحَنابِلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/190).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّهُ قال: ((نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الحَصاةِ وعن بَيعِ الغَرَرِ )) أخرجه مسلم (1513).
ثانيًا: لأنَّ الشَّرطَ الَّذي فيه غَرَرٌ قد لا يُمكِنُ الوَفاءُ به، وقد يَكونُ الوَفاءُ به مُحرَّمًا شَرعًا، وهو ما لا يَجوزُ اشتِراطُه ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/190).
ثالِثًا: لأنَّ بَيعَ الغَرَرِ غَيرُ مَأمونِ العاقِبةِ، والبُيوعُ مَبناها على البَيانِ والوُضوحِ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/46)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/405).

انظر أيضا: