الموسوعة الفقهية

 المَطْلَبُ الرَّابعُ: بَيْعُ اللَّبَنِ في الضَّرعِ


يَحْرُمُ بَيْعُ اللَّبَنِ في الضَّرْعِ أمَّا استِئجارُ الحَيَوانِ لِأخذِ لَبَنِه فيَجوزُ، وهوَ اختيارُ ابنِ تيميَّةَ، وابنِ القَيِّمِ، وابنِ عُثَيمين. ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (29/78)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/729)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/30). ، ولا يَصِحُّ، وهو قَوْلُ الجُمهورِ وأجازَه المالِكيَّةُ وابنُ تيميَّةَ في صوَرٍ وبِشُروطٍ. ينظر: ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (4/20)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّةَ (5/387) ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/729). : الحَنَفيَّةِ ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/43)، ((العناية)) للبابرتي (6/411). ، والشَّافِعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (9/326)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/20). ، والحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/217)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/166). ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ قال ابنُ قُدامةَ: (نَهَى عَنه ابنُ عَبَّاسٍ، وأبو هُرَيرةَ، وكَرِهَه طاوُسٌ ومُجاهِدٌ) ((المغني)) (4/157).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه بَيْعُ عَينٍ لم تُخلَقْ، فلم يَجُزْ، كبَيعِ ما تَحمِلُ النَّاقةُ، والعادةُ في ذلك تختَلِفُ ((المغني)) لابن قدامة (4/157).
ثانيًا: لأنَّه مجهولُ الصِّفةِ؛ لأنَّه قد يكونُ اللَّبَنُ صافِيًا وقد يكونُ كَدِرًا، وذلك غَرَرٌ من غيرِ حاجةٍ، فلم يَجُزْ ((المجموع)) للنووي (9/326). وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/157).
ثالِثًا: لأنَّه مجهولُ القَدْرِ؛ لأنَّه قد يرى امتلاءَ الضَّرْعِ مِنَ السِّمَنِ، فيَظُنُّ أنَّه مِنَ اللَّبَنِ ((المجموع)) للنووي (9/326). وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/157).

انظر أيضا: