الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ السَّادِسُ: بَيْعُ الصُّوفِ على ظَهْرِ الحَيوانِ


يَجوزُ بَيْعُ الصُّوفِ على ظَهرِ الحَيَوانِ الحَيِّ بشَرطِ جَزِّه في الحالِ عِندَ المالِكيَّةِ: يَجوزُ بيعُ الصُّوفِ على الظَّهرِ بِشَرطِ ألَّا يَتَأخَّرَ جَزُّه أكثَرَ مِن نِصفِ شَهرٍ. ((الكافي)) لابن عبد البر (2/680)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (7/413) ((منح الجليل)) لعليش (7/265). ، وهو وَجْهٌ عند الشَّافِعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/155). ، وروايةٌ عند الحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/217). ، واختاره ابنُ القَيِّمِ قال ابنُ القَيِّمِ: (أمَّا بيعُ الصُّوفِ على الظَّهرِ، فلَو صَحَّ هَذا الحَديثُ بِالنَّهيِ عَنه لوَجبَ القَولُ به، ولَم تَسُغْ مُخالَفَتُه، وقَدِ اختَلَفَت الرِّوايةُ فيه عَن أحمَدَ؛ فمَرَّةً مَنعَه، ومَرَّةً أجازَه بِشَرطِ جَزِّه في الحالِ، ووَجهُ هَذا القَولِ: أنَّه مَعلومٌ يُمكِنُ تَسليمُه، فجاز بيعُه كالرُّطَبةِ، وما يُقَدَّرُ مِنِ اختِلاطِ المَبيعِ المَوجودِ بِالحادِثِ على مِلكِ البائِعِ يَزولُ بِجَزِّه في الحالِ، والحادِثُ يَسيرٌ جِدًّا لا يُمكِنُ ضَبطُه، هَذا ولَو قيلَ بِعَدَمِ اشتِراطِ جَزِّه في الحالِ، ويَكونُ كالرُّطَبةِ الَّتي تُؤخَذُ شَيئًا فشَيئًا، وإن كانَت تَطُولُ في زَمَنِ أخذِها كانَ لَه وجهٌ صَحيحٌ، وغايَتُه بيعُ مَعدومٍ لَم يُخلَق تَبَعًا لِلمَوجودِ... ويوَضِّحُ هَذا أنَّ الَّذينَ مَنَعوه قاسُوه على أعضاءِ الحَيَوانِ، وقالوا: مُتَّصِلٌ بِالحَيَوانِ فلَم يَجُزْ إفرادُه بِالبَيعِ كأعضائِه، وهَذا مِن أفسَدِ القياسِ؛ لِأنَّ الأعضاءَ لا يُمكِنُ تَسليمُها مَعَ سَلامةِ الحَيَوانِ)) ((زاد المعاد)) (5/739، 740). ، وقوَّاه المرداويُّ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/217، 218). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين قال ابنُ عُثَيمين: (القَولُ الثَّاني: أنَّه يَصِحُّ بيعُ الصُّوفِ على الظَّهرِ بِشَرطِ الجَزِّ في الحالِّ وألَّا تَتَضَرَّرَ بِه البَهيمةُ؛ لِأنَّه مُشاهَدٌ مَعلومٌ؛ ولا مانِعَ مِن بَيعِه، فلا يَشتَمِلُ البَيعُ على مَحذورٍ، وهَذا القَولُ هوَ الصَّحيحُ) ((الشرح الممتع)) (8/156).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّهُ مَعلومٌ يُمكِنُ تَسليمُه، فجازَ بَيعُه كالرُّطَبةِ، وما يُقَدَّرُ مِنِ اختِلاطِ المَبيعِ المَوجودِ بالحادِثِ على مِلكِ البائِعِ يَزولُ بجَزِّه في الحالِ ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/739).
ثانيًا: لأنَّ الزِّيادةَ الَّتي تَحدُثُ بَعدَ البَيعِ تَدخُلُ في حُكمِ بَيعِ مَعدومٍ لم يُخلَقْ، تَبَعًا للمَوجودِ، فهو كَأجزاءِ الثِّمارِ الَّتي لم تُخلَقْ، فإنَّها تَتبَعُ المَوجودَ مِنها ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/739).
ثالِثًا: لأنَّ بَيعَه بشَرطِ الجَزِّ في الحالِ، كَجَوازِ بَيعِ الزَّرعِ بشَرطِ الجَزِّ في الحالِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/156).

انظر أيضا: