الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ صِحَّةِ بَيْعِ النَّجْشِ


بَيْعُ النَّجْشِ صَحيحٌ مع كَونِه يَحرُمُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((الهداية)) للمرغيناني (3/53)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/107). ، والمالِكيَّةِ ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/68)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/160). ، والشَّافِعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/225)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/416). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/417)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/284).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ النَّهْيَ عاد إلى النَّاجِشِ لا إلى العاقِدِ، فلم يؤثِّرْ في البَيْعِ ((المغني)) لابن قدامة (4/160).
ثانيًا: لأنَّ النَّهْيَ لحَقِّ الآدَميِّ، فلم يَفسُدِ العَقْدُ، كتلَقِّي الرُّكبانِ، وبَيْعِ المَعِيبِ والمُدَلسِ ((المغني)) لابن قدامة (4/160).
ثالثًا: لأنَّ الفَسادَ في معنًى خارجٍ زائدٍ لا في صُلبِ العَقْدِ ولا في شَرائِطِ الصِّحَّةِ ((الهداية)) للمرغيناني (3/53).

انظر أيضا: