الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ السَّومِ على سَومِ المُسلِمِ وصورةُ السَّومِ: أن يَكونَ قَدِ اتَّفَقَ مالِكُ السِّلعةِ والرَّاغِبُ فيها على البَيعِ ولَم يَعقِداه، فيَقولُ آخَرُ لِلبائِعِ: أنا أشتَريه مِنكَ بِأكثَرَ ينظر: ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (10/158) ((سبل السلام)) للصنعاني (3/23)


يَحْرُمُ السَّومُ على سَومِ المُسلِمِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/277)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/101)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (6/476). ، والمالِكيَّةِ ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/189)، ((رسالة ابن أبي زيد مع الفواكه الدواني)) (2/107: 109) ، والشَّافِعيَّةِ ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/313) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/37). ، والحَنابِلةِ ((الفروع)) لابن مفلح (6/173)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/183)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/23). ، واختاره ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حَزْمٍ: (لا يَحِلُّ لِأحَدٍ أن يَسومَ على سَومِ آخَرَ، ولا أن يَبيعَ على بيعِه -المُسلِمُ والذِّمِّيُّ سَواءٌ- فإنْ فَعلَ فالبيعُ مَفسوخٌ) ((المحلى)) (7/370). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال النَّوَويُّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على مَنعِ البَيعِ على بيعِ أخيه، والشِّراءِ على شِرائِه، والسَّومِ على سَومِه) ((شرح صحيح مسلم)) (10/159)، وينظر: ((سبل السلام)) (3/23).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1 - عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنهُ قال: ((نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ التَّلَقِّي، وأن يَبتاعَ المَهاجِرُ للأعرابيِّ، وأن تَشتَرِطَ المَرأةُ طَلاقَ أختِها، وأن يَستامَ الرَّجُلُ على سومِ أخيه، ونَهى عنِ النَّجْشِ، وعنِ التَّصريةِ)) أخرجه البخاري (2727) واللَّفظُ له، ومسلم (1515).
2 – عن أبي هُرَيرةَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَسُمِ [1229] ((لا يَسُمِ)) مَجزومٌ على أنَّ ((لا)) ناهيةٌ، ووَردَ ((لا يَسومُ)) على أنَّها نافيةٌ، كما في حَديثِ أبي هَريرةَ، عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: "لا يَسومُ الرَّجُلُ على سومِ أخيه المُسلِمِ، ولا يَخطُبُ على خِطْبَتِه"، فهوَ خَبَرٌ بِمَعنَى النَّهيِ أيضًا. يُنظَرُ: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/37). المُسْلِمُ على سَومِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطْبَتِه )) أخرجه مسلم (1413).
وَجْهُ الدَّلالةِ مِنَ الحَديثَينِ:
أنَّهُ نَهى عن سَومِ الرَّجُلِ على سَوم أخيه، والنَّهيُ للتَّحريمِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/37).
ثانيًا: أنَّ فيه إيذاءً للمُشتَري بصَرفِ البائِعِ عنِ البَيعِ لهُ بَعدَ الِاتِّفاقِ على الثَّمَنِ وتَوَقُّفِ البَيعِ على إتمامِ العَقْدِ ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/313).

انظر أيضا: