الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: هل يَصِحُّ البَيْعُ على بَيْعِ المُسلِمِ والشِّراءُ على شِرائِه؟


يَصِحُّ البَيْعُ على بَيْعِ المُسلِمِ والشِّراءُ على شِرائِه مع كَونِه يَحرُمُ يُنظر في حُكمِ تحريمِه مسألةُ: حُكم البَيعِ على بَيعِ المُسلِمِ والشِّراءِ على شِرائِه. ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ فقد سوَّى الحَنَفيَّةُ بين السَّومِ على السَّومِ والبَيعِ على البَيعِ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/67)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/101). ، والشَّافِعيَّةِ ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 98)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/35، وما بعدها). ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق(4/379، 380)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/189)، ((القبس في شرح موطأ مالك بن أنس)) لابن العربي (ص: 683). ونسبه ابنُ عَبدِ البَرِّ وابنُ رُشدٍ لمَذهَبِ المالِكيَّةِ. ينظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (13/317)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (3/183). ، وأحَدُ الوَجْهينِ عِندَ الحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/239). ، وذلك لأنَّ النَّهيَ عنه لا يرجِعُ إلى ذاتِ البَيْعِ، وإنَّما لِما يَلحَقُ هذا التصَرُّفَ من الأذى والضَّرَرِ، وهو أمرٌ خارِجٌ عن العَقْدِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/232).

انظر أيضا: