الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الرَّابعُ: التَّسعيرُ على المُحتَكِرِ [1300] يُنظَرُ: مَطلَبُ: حُكْم التَّسعيرِ


يَجوزُ التَّسعيرُ على المُحتَكِرِ، نَصَّ على ذلك المالِكيَّةُ ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/12). ، وابنُ تَيمِيَّةَ قال ابنُ تيميَّةَ: (المُحتَكِرُ هوَ الَّذي يَعمدُ إلَى شِراءِ ما يَحتاجُ إلَيه النَّاسُ مِنَ الطَّعامِ فيَحبِسُه عَنهم ويُريدُ إغلاءَه عليهم، وهوَ ظالِمٌ لِلخَلقِ المُشتَرِينَ؛ ولِهَذا كانَ لَوليِّ الأمرِ أن يُكْرِهَ النَّاسَ على بيعِ ما عِندَهم بِقيمةِ المِثلِ عِندَ ضَرورةِ النَّاسِ إليه، مِثلُ مَن عِندَه طَعامٌ لا يَحتاجُ إليه، والنَّاسُ في مَخْمَصةٍ... ومِن هُنا يَتَبَيَّنُ أنَّ السِّعرَ مِنه ما هوَ ظُلمٌ لا يَجوزُ، ومِنه ما هوَ عَدْلٌ جائِزٌ؛ فإذا تَضَمَّنَ ظُلْمَ النَّاسِ وإكراهَهم بِغَيرِ حَقٍّ على بَيعٍ بِثَمَنٍ لا يَرضَونَه، أو مَنْعَهم مِمَّا أباحَه اللهُ لَهم؛ فهو حَرامٌ... وإذا تَضَمَّنَ العَدْلَ بينَ النَّاسِ بِثَمَنِ الْمِثلِ، ومَنعَهم مِمَّا يَحرُمُ عليهم مِن أخذِ زيادةٍ على عِوَضِ المِثلِ؛ فهوَ جائِزٌ بل واجِبٌ. فأمَّا الأوَّلُ فمِثلُ ما رَوَى أنسٌ قال: غَلا السِّعرُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، لَو سَعَّرْتَ، فقال: إنَّ اللهَ هوَ القابِضُ الباسِطُ الرَّازِقُ المُسَعِّرُ... وأمَّا الثَّاني: فمِثلُ أن يَمتَنِعَ أربابُ السِّلَعِ مِن بيعِها، مَعَ ضَرورةِ النَّاسِ إلَيها، إلَّا بِزيادةٍ عَنِ القيمةِ المَعروفةِ؛ فهُنا يَجِبُ عليهم بيعُها بِقيمةِ المِثلِ، ولا مَعنى لِلتَّسعيرِ إلَّا إلزامُهم بِقيمةِ المِثلِ، فيَجِبُ أن يَلتَزِموا بِما ألزَمَهمُ اللهُ به) ((مجموع الفتاوى)) (28/75، 76). ، وذلك لدَفْعِ الضَّرَرِ العامِّ ((العناية)) للبابرتي (10/59).

انظر أيضا: