الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الخامِسُ: إجبارُ مُحتَكِرِ الطَّعامِ على البَيْعِ


يَجوزُ للحاكِمِ إجبارُ مُحتَكِرِ الطَّعامِ على البَيعِ، إذا خِيفَ الضَّرَرُ على العامَّةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/230). ، والمالِكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/12،52). وينظر: ((روضة المستبين)) لابن بزيزة (2/998). ، والشَّافِعيَّةِ ((نهاية المحتاج)) (3/472) ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/196). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/387)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/27). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال النَّوَويُّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّه لَو كانَ عِندَ إنسانٍ طَعامٌ واضطُرَّ النَّاسُ إلَيه ولَم يَجِدوا غَيرَه؛ أُجبِرَ على بيعِه دَفعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ) ((شرح صحيح مسلم) (11/43). ، وذلك لأنَّه اجتمع ضرَرٌ عامٌّ، وضَرَرٌ خاصٌّ، فيُقَدَّمُ دَفْعُ الضَّرَرِ العامِّ ((حاشية ابن عابدين)) (6/399).

انظر أيضا: