الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الرَّابعُ: بَيْعُ جُثَّةِ الآدَمِيِّ


لا يَجوزُ بَيْعُ جُثَّةِ الآدَميِّ، سواءٌ كان مُسلِمًا أو كافِرًا ويَجوزُ بيعُ جُثَّةِ الكافِرِ الَّذي لا أمانَ لَه لِلتَّشريحِ بِغَرَضِ التَّعليمِ في كُلِّيَّاتِ الطِّبِّ. يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/365). ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (5/58) ((البناية)) للعيني (1/429). ، والشَّافِعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/140)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/191)، ((حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج)) (2/25). ، والحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (1/74)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/37). كما نَصَّ الحنابِلةُ على أنَّ ما حَرُم استعمالُه حَرُم بَيْعُه. ينظر: ((الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع للمرداوي)) (2/81)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/16). ، ومقتضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ نَصَّ المالِكيَّةُ على تَحريمِ استِعمالِ جِلدِ الآدَميِّ لِشَرفِه، وأنَّه يَجِبُ دَفنُه، سَواءٌ كانَ مُسلِمًا أو كافِرًا. ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/54)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (1/52). ، ونَصَّ عليه قرارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ جاءَ في قَرارِ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ رَقم (1) د 4 / 08 / 88 بِشَأنِ انتِفاعِ الإنسانِ بِأعضاءِ جِسمِ إنسانٍ آخَرَ حَيًّا أو ميتًا. إنَّ مَجْلِسَ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ المُنعَقِدَ في دَورةِ مُؤتَمَرِه الرَّابِعِ بِجُدَّةَ في المَملَكةِ العَرَبيَّةِ السُّعوديَّةِ مِن 18-23 جمادَى الآخرةِ 1408هـ، الموافِق 6-11 فبراير 1988م. بعدَ اطِّلاعِه على الأبحاثِ الفِقْهيَّةِ والطِّبِّيَّةِ الوارِدةِ إلَى المَجْمَعِ بِخُصوصِ مَوضوعِ "انتِفاعِ الإنسانِ بِأعضاءِ جِسمِ إنسانٍ آخَرَ حَيًّا أو مَيِّتًا":... سابِعًا: ويَنبَغي مُلاحَظةُ أنَّ الِاتِّفاقَ على جَوازِ نَقلِ العُضوِ في الحالاتِ الَّتي تَمَّ بيانُها مَشروطٌ بِألَّا يَتِمَّ ذلك بِوَساطةِ بَيْعِ العُضوِ؛ إذ لا يَجوزُ إخضاعُ أعضاءِ الإنسانِ لِلبَيعِ بِحالٍ ما) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد الرابع).
أوَّلًا: لأنَّ جُثَّةَ الآدَميِّ ليست محَلًّا للبَيعِ ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد الرابع).
ثانيًا: لأنَّ الآدَميَّ مُكَرَّمٌ شَرعًا وإن كانَ كافِرًا، فإيرادُ العَقْدِ عليه وابتِذالُه به وإلحاقُه بالجَماداتِ إذلالٌ له ((حاشية ابن عابدين)) (5/58).
ثالِثًا: لأنَّ أجزاءَ الآدَميِّ ليسَت مِلْكًا للشَّخصِ، بل هي بمَجموعِها مُسخَّرةٌ للإنسانِ؛ ليَقومَ بطاعةِ رَبِّه وقَضاءِ حَوائِجِه ((مجلة البحوث الإسلامية)) (53/337).

انظر أيضا: