الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّاني: التَّصَرُّفُ في البَيْعِ الباطِلِ


لا يَصِحُّ تصَرُّفُ المُشتَري في المَبِيعِ بَيعًا باطِلًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((العناية)) للبابرتي (6/404)، ((البناية)) للعيني (8/140). ، والمالِكيَّةِ ((الكافي)) لابن عبد البر (2/724)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/150). ، والشَّافِعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرافعي (8/212)، ((المجموع)) للنووي (9/369)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/410). ، والحَنابِلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (2/83)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/60).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ التَّصَرُّفَ في المَبيعِ بَيعًا باطِلًا تَصَرُّفٌ في غَيرِ ما يَملِكُ؛ إذ لا وُجودَ للباطِلِ إلَّا مِن حَيثُ الصُّورةُ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/159).
ثانيًا: لأنَّ وُجودَه كعَدَمِه، فلا يَنفُذُ تَصَرُّفُه فيه، كالغَصْبِ ((المجموع)) للنووي (9/369)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/410).

انظر أيضا: