الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّالثُ: تجَزُّؤُ البَيْعِ الباطِلِ (تفريقُ الصَّفْقةِ) كأن يَكونَ عِندَ البائِعِ جَرَّتانِ: إحداهما خَمْرٌ، والثَّانيةُ خَلٌّ، فيَبيعهما جَميعًا، فهَلِ البَيعُ يَبْطُلُ في الجُزءِ المُحَرَّمِ (الخَمْرِ)، ويَصِحُّ في الجُزءِ الآخَرِ (الخَلِّ) أم يَبْطُلُ البَيعُ في كِلَيهما؟


إذا اجتمَعَ بَيعٌ مُباحٌ ومَحرَّمٌ في صَفقةٍ واحِدةٍ، يَبْطُلُ في الجُزءِ المُحَرَّمِ، ويَصِحُّ في الجُزءِ المُباحِ، وهو مَذْهَبُ الحَنابِلةِ تَفريقُ الصَّفقةِ عِندَ الحَنابِلةِ لَه ثَلاثُ صوَرٍ: أن يَبيعَ مَعلومًا ومَجهولًا تُجهَلُ قيمَتُه، وأن يَبيعَ مُشاعًا بينَه وبَينَ غَيرِه بِغَيرِ إذْنِ شَريكِه، وأن يَبيعَ عَبدَه وعَبدَ غَيرِه بِغَيرِ إذْنِه، أو عَبْدًا وحُرًّا أو خَلًّا وخَمرًا صَفقةً واحِدةً. ((الإنصاف)) للمرداوي (4/229)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/178). ، والأظهَرُ عند الشَّافِعيَّةِ ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 98)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (3/478)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي)) (4/323). ، واختاره ابنُ عُثَيمين قال ابنُ عُثَيمين: (قَولُه: «أو عَبْدًا وحُرًّا» الحُرُّ غَيرُ مَملوكٍ، فباعَ عَبدَه وحُرًّا بِثَمَنٍ واحِدٍ صَفقةً واحِدةً، يَصِحُّ في عَبدِه ولا يَصِحُّ في الحُرِّ؛ لِأنَّ الحُرَّ لا يَصِحُّ عَقْدُ البَيعِ عليه. قَولُه: «أو خَلًّا وخَمرًا صَفقةً واحِدةً، صَحَّ في عَبدِه، وفي الخَلِّ بِقِسْطِه» عِندَه الآنَ جَرَّتانِ؛ إحداهما: خَمْرٌ، والثَّانيةُ: خَلٌّ، فباعَهما جَميعًا، فيَصِحُّ في الخَلِّ ولا يَصِحُّ في الخَمرِ) ((الشرح الممتع)) (8/182).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ لكُلِّ جُزءٍ مِنَ الصَّفْقةِ حُكْمُه الخاصُّ به ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/478).
ثانيًا: لأنَّ العَقْدَ لا يتوَجَّهُ إلَّا إلى ما يَجوزُ بَيْعُه، فكان الآخَرُ كالمعدومِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/398).

انظر أيضا: