الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الخامِسُ: الضَّمانُ بهَلاكِ المَبِيعِ في البَيْعِ الفاسِدِ


الضَّمانُ في البَيْعِ الفاسِدِ على من هو بيَدِه إذا نَقَص أو هَلَك عنده، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (13/7)، ((البناية)) للعيني (8/55). ، والمالِكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/380)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/254). ، والشَّافِعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرافعي (8/212)، ((المجموع)) للنووي (9/369)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/412). ، والحَنابِلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (2/83)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/60).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إذا هَلَكَ قَبلَ قَبضِه كانَ في ضَمانِ البائِعِ؛ لأنَّه مِلْكُه، وإذا هَلَكَ بَعدَ قَبضِه كانَ في ضَمانِ المُشتَري، كالمَغصوبِ ((التاج والإكليل)) للمواق (4/380)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/83).
ثانيًا: لأنَّ المَقبوضَ بحُكمِ الشِّراءِ الفاسِدِ بمَنزِلةِ المَغصوبِ أوِ المَقبوضِ على سَوْمِ الشِّراءِ في حُكمِ الضَّمانِ ((المبسوط)) للسرخسي (13/7).

انظر أيضا: