الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ بَيْعِ الإشراكِ


يَجوزُ بَيْعُ الإشراكِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((حاشية ابن عابدين)) (4/329)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/226). ، والمالِكيَّةِ ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (3/156)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (5/256، 260)، وينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (3/165). ، والشَّافِعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرافعي (9/4)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/528). ، والحَنابِلةِ ((الفروع)) لابن مُفْلِح (6/258)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/51). ؛ وذلك لأنَّه نوعٌ مِن البَيْعِ اختُصَّ باسمٍ كما اختُصَّ بَيْعُ المُرابَحةِ والمواضَعةِ بأسماءٍ ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/56)، ((المغني)) لابن قُدَامة (4/89).

انظر أيضا: