الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ بَيْعِ المُسْترسِلِ


يَنعقِدُ بَيْعُ المُسْترسِلِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ   يَصِحُّ إنْ عَلِمَ بالثَّمنِ في المجلِسِ، وإلَّا فهو فاسدٌ يُملَكُ بالقبْضِ. ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (5/112)، وينظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازَةَ (3/192)، ((درر الحكام)) لمنلَّا خُسْرو (2/177). ، والمالِكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/399، 400)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/137)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (5/153). ، والشَّافِعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/421)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/184). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفْلِح (3/417)، ((كشَّاف القناع)) للبهوتي (3/212). ؛ وذلك لأنَّه يَثبُتُ الخِيارُ للمُسترسِلِ إذا ظهَرَ غَبْنُه يُنظر: ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/212)، ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (2/72).

انظر أيضا: